العلامة الحلي

45

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 1 ) - لعدم تمكنه من الاحتراز عن النظرة الأولى . أما لو كرر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإفساد . وقال الشيخ : إن نظر إلى محللة ، لم يلزمه شئ بالإمناء ، وإن نظر إلى محرمة ، لزمه القضاء ( 2 ) . قال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل وجبت عليه الكفارة ( 3 ) . وهو جيد . ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه ( 4 ) . ج - لو قبل أو لمس فأمذى ، لم يفطر - وبه قال الشافعي ( 5 ) - لأنه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول . وقال أحمد : يفطر ، لأنه خارج تخلله الشهوة ، فإذا انضم إلى المباشرة أفطر به ، كالمني ( 6 ) . والفرق : أن المني يلتذ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه . د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شئ سوى الإثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما . والوجه القضاء والكفارة ، لأنه إنزال عن فعل يوجب الحد ، فأشبه الزنا .

--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 322 ، حلية العلماء 3 : 196 ، الوجيز 1 : 102 ، فتح العزيز 6 : 396 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 272 - 273 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 322 ( 4 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 5 ) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 . ( 6 ) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 ، المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 .